٣٠ آب من كل عام اليوم العالمي للاختفاء القسري/ضياء بطرس
يقصد به كل المختفين بالسجون الغير الرسمية ومجهولي الاقامة قسرا وكذلك المقتولين الذين لم ترد رفاتهم ولايعلمون ذويهم اي شيء عن مصيرهم عندما يتم اختطاف شخص ما او سجنه من قبل اجهزة الدولة او منظمة سياسية او من قبل طرف ثالث بتفويض او دعم او موافقة من الدولة او منظمة سياسية وعدم الاعتراف بمصير الشخص ومكان تواجده بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.
يشكل السجن في ظل ظروف سرية أو غير معروفة الاسباب انتهاكا خطيرا لبعض مفاهيم حقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حالات النزاعات المسلحة والتصفيات السياسية ومن اجل كبت وتكميم الحريات العامة ومنها حرية إبداء الرأي او المعارضون السياسيون والمدافعين عن حقوق الانسان والشهود في المحاكم والمحامون المدافعون .
أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب القرار 47/133 المؤرخ بـ 18 ديسمبر 1992. وتشير التقديرات بأن السجن السري يمارس في حوالي اكثر من 30 بلدا.
دولة العراق انظمت الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في ٢٠/١٢/٢٠٠٦ وصادقت وأعتمدت هذه الاتفاقية بقرا من مجلس النواب العراقي بالرقم ١٧ في ١٢/١/٢٠١٠ ودخل حيز التنفيذ واصبح ملزما وعليه يجب رفع تقارير استعراضية دورية على الحالة من ناحية التشريعات الوطنية واساليب التنفيذ والطرق المتبعة للقضاء عليهومن اجل تحقيق مايلي:
١-حق الشخص بالاعتراف بشخصيته القانونية.
٢-الحق في الحرية
٣-الحق بعدم التعذيب
٤-الحق في الهوية
٥-الحق في معرفة الحقيقة
٦- الحق في الحياة
٧- الحق في الحماية
٨- الحق في مستوى المعيشة
٩- الحق في التعليم
١٠- الحق في الصحة
وحقوق اخرى تعتبر متآصلة لايمكن تجزئتها.
كذلك الدستور العراقي في المواد ٦١/اولا والمادة ٧٣/ ثانيا ورابعا والمادة ١٣٨ يضمن حق المواطن العراقي بعدم التعرض للاختفاء القسري والذي وصف بانه جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي العراقي
لذا ينبغي على الحكومات وبالاخص الذين صادقوا الاتفاقية واصبحت تعاقدية بتشكيل لجنة عليا منظمة بقانون للاعتراف اولا وثم مناهظة ومحاسبة الفاعلين لهذه الجريمة وعلى القضاء العمل بهذه التشريعات والسلطة التنفيذية تنفيذ القرارات وعدم ربطها بقوانين الارهاب والتي احيانا تلازم كذريعة للاختفاء
Leave A Comment